الشيخ محمد اليعقوبي
118
فقه الخلاف
الجهة الأولى : في أصل حرمان الزوجة من إرث العقار . الجهة الثانية : في التفصيلات المتعرض لها في بعض الأقوال على فرض ثبوت الحرمان ) ) ( ص 31 ) . وقد نشر في هذا العدد في الجهة الأولى فقط وأرجئ الباقي إلى عدد آخر ، وقد ناقش سماحته النتيجة التي انتهينا إليها بموجب الروايات المعتبرة وهي ( ( منع الزوجة من إرث الأرض عيناً وقيمة ومنعها من إرث البناء والآلات في البناء عيناً لا قيمة ) ) فقال ( دام ظله ) : ( ( ولنا في قبال ذلك عدة ملاحظات : الملاحظة الأولى : وحاصلها : ( ( إن روايات حرمان الزوجة عن العقار صادرة جميعاً عن الإمامين الباقر والصادق ( عليهما السلام ) باستثناء رواية واحدة ينقلها محمد بن سنان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في علة هذا الحكم . رغم أن مسائل الميراث قد صدرت فيها روايات وأحكام كثيرة عن أمير المؤمنين لشدة ابتلاء المسلمين بها وتعرض القرآن الكريم ، بل تأسيسه لنظام الإرث على نحو خالف فيه ما كان سائداً في الجاهلية ) ) ( ص 32 ) ، ثم قال : ( ( كيف يتصور أن يكون حكم الله الواقعي هو عدم إرث الزوجة من الأرض شيئاً ، وبالتالي صيرورة فرضه من الربع أو الثمن محدوداً في المنقولات من الثياب والمتاع دون القرى والدور والعقارات ، ومع ذلك لا يذكر ذلك في كلمات النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعصره المديد ولا في عصر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقضاياه ) ) ( ص 35 ) ، وقال ( دام ظله ) أيضاً : ( ( كما أنه لم تكن مسألة سياسية ونحوها ليكون فيها موجب للتقية ) ) ( ص 35 ) . وفيه : 1 - إن أكثر الأحكام ومنها مسائل الميراث وصلتنا عن طريق الإمامين الباقر والصادق ( سلام الله عليهما ) حتى سمي المذهب الجعفري ، والأمة معذورة ما دام التكليف غير مبلّغ فما الجديد في المسألة حتى يستبعده ( دام ظله ) .